ابن النفيس

353

الشامل في الصناعة الطبية

الفصل الثالث في بقيّة أحكام الكشوث « 1 » إنّ الكشوث لأجل جلائه « 2 » ، هو يطلق البطن . ولأجل تفتيحه مع القبض هو يخرج الخلط المرارى - كما في الورد والأفسنتين - لأنه بحرارته يفتح المجارى وبقبضه يعصرها ، فيخرج شيئا « 3 » مما في داخلها ، وأسهل ذلك هو المرّة الصفراء . فلذلك كان الكشوث « 4 » يخرج الصفراء بالإسهال ؛ وذلك إذا شرب طبيخه مع السّكّر . ولأجل قوّة تفتيح الكشوث ولأجل قوّة مرارته « 5 » ، هو « 6 » يدرّ البول . ولأنه « 7 » مع ذلك يلطّف الدّم ويحرّكه بما فيه من الحرارة ، هو يدرّ الطمث . ولأجل إدراره للبول والطمث ، هو ينقّى العروق ، لأنه يخرج ما فيها من الفضول بالإدرار . ولأجل تنقيته للعروق من الفضول ، ومنعه للفضول بتجفيفه ؛ هو نافع من الحميّات . ( ولأنه حارّ ، محرّك للموادّ ؛ فهو غير نافع للحميّات ) « 8 » في

--> ( 1 ) ن ، غ : الكشوت . ( 2 ) : . جلاه . ( 3 ) ن ، غ : شيا . ( 4 ) ن ، غ : الكشوت . ( 5 ) العبارة في هامش ح وبعدها علامة دالة على تصحيح النص من نسخة أخرى . ( 6 ) غ : وكثرته هو ! ( 7 ) غ : ولأجل أنه . ( 8 ) ما بين القوسين ساقط من ح ، ن .